ثانياً: القواعد التنظيمية
إدارة المجلة:
المادة الرابعة تنظيم​ إدارة المجلة وفقاً لما يلي:
أ‌.يكون للمجلة هيئة إصدار يتم تشكيلها على النحو التالي:

1. رئيس هيئة إصدار المجلة ويتم تعيينه بطريق الندب من رجال القضاء أو النيابة العامة الحاليين أو السابقين، بقرار من وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد، لمدة سنتين قابلة للتج​ديد لمدد مماثلة​.
2. رئيس التحرير ويتولى مدير المعهد شغل هذه الوظيفة والقيام بأعبائها ضمن اختصاصاته.​
3. ثلاثة مستشارين واثنان من المتخصصين ذوي المكانة العلمية الرفيعة يتم تعيينهم بطريق الندب بقرار من وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
4. يكون لهيئة إصدار المجلة أمين سر يتولى تحرير محاضرها والقيام بأعمال السكرتارية الخاصة بها يختاره مدير المعه​د من بين موظفيه.
5. يتولى تنفيذ الشئون الإدارية الخاصة بالمجلة والإشراف على إخراجها الفني وطباعتها مشرف يختاره مدير المعهد من بين موظفيه.
ب- يختص رئيس هيئة إصدار المجلة بالأمور الآتية:
1. الإشراف العام على النواحي العلمية والفنية للمجلة وفقاً للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة المعهد.
2. دعوة هيئة الإصدار إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتها.
3. تقديم تقرير واف في نهاية كل سنة ميلادية لمجلس الإدارة عما تم إنجازه من أعمال علمية وفنية وما يراه في شأن المجلة وذلك بعد عرضه على الهيئة.
4. أيه أمور أخرى توكلها إليه الهيئة.
ج. يتولى رئيس تحرير المجلة الأمور الآتية:
1.تنفيذ السياسات والقواعد المعتمدة من هيئة إصدار المجلة.
2. إدارة الشئون العلمية والإدارية والمالية للمجلة.
3. توقيع العقود نيابة عنها.
4. اقتراح مشروع الميزانية السنوية وإعداد الحساب الختامي للمجلة وعرضها على مجلس إدارة المعهد لاعتمادها وذلك بعد أخذ رأي هيئة إصدار المجلة.
5. قوم في نهاية كل سنه قضائية تقريراً وافياً لهيئة إصدار المجلة عن كافة شئونها.
6. أية أمور أخرى ذات صلة توكلها إليه الهيئة المذكورة.